السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
85
كتاب الإجارة
[ مسألة 12 : إذا حمّل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط ] [ مسألة 12 ] : إذا حمّل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها . والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل . نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة [ 1 ] .